حكم سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرما
سئل أحدهم، أنه تقدم بطلب عمرة لابنته، على أن يكون المَحْرَم لها خال والدها الشقيق، فهل يكون محرَمًا لها؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
وأجابه الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أنه لا مانع شرعًا مِن سفر البنت لأداء العمرة مع خال والدها؛ لأنه مَحْرَمٌ لها مِن الدرجة الرابعة مِن قرابة الرحم عن طريقِ الأصل.