أريد الزواج من ابنه عمي وأقسمت علي ألا أفعل.. ما الحل؟
ورد إلي دار الإفتاء سؤال حول" أنه يرغب في الزواج من ابنه عمه، وقد حدث ما جعله يحلف بالآتي: أقسم بهذا المصحف الشريف أن لا أتزوج بنت عمّي إلى الأبد، وكرر هذا اليمين عشر مرات.
وأضاف السائل "والآن يرغب زواج بنت عمه المذكورة؛ لزوال الموانع التي دفعته للحلف. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الأيمان، وهل يحل له زواج بنت عمه، أو لا؟ "
وأجاب عليه الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، بقوله "هذا الحلف يعتبر يمينًا شرعًا وهي يمين منعقدة؛ فإذا قصد إنشاء اليمين في كل مرة حلف فيها ثم أراد الحنث بعد ذلك تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف، أما إذا أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الإعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالى، وتجب حينئذٍ بالحنث كفارة واحدة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مما يشبع البطن أو كسوتهم بما يستر البدن، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.