الإفتاء تجيب .. ما حكم نقل الدم أثناء الصوم؟
ورد إلي دار الإفتاء المصرية سؤال مفاده:"هل نقل الدم في الصوم يبطل الصوم؟".
وأجابت الدار في الفتوي التي تحمل رقم 2774، أنه لا يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم؛ لأنه كالحجامة بالنسبة له، وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ لعدم دخوله من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.
وتابعت: قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اهـ.
وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اهـ.
واختتمت الإفتاء فتواها قائلا" نقل الدم لا يؤثر في صحة الصوم، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر".