هل يجب إخراج الزكاة في مال القاصر؟..المفتي السابق يرد
تلقي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء سؤال مفاده "عُيِّنْتُ وصيًّا على نجل شقيقي وله مبالغ مودعة بالبنك الأهلي، وقد تقدمت بطلب إلى النيابة الحسبية أطلب فيه استقطاع مبلغ من مال القاصر وتوزيعه كزكاة لماله، فطلبت النيابة مني فتوى بذلك".
وقال "جمعة" في الفتوى التي تحمل رقم 2137 بالموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية: "يرى جمهور العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصبيِّ القاصر؛ لأنه حقٌّ يتعلق بالمال، فلا يسقط بالصغر، ويُخرِجُها عنه وليه.
وتابع: واستندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دَلَّت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إِلَى الْيَمَنِ: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه، والصبيان ترد فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إن كانوا أغنياء.
وأضاف المفتي السابق، أن العلماء استدلوا أيضاً بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ».
وأشار إلي أنه لولا أن الزكاة واجبة في مال الصبي لما جاز للوليِّ أن يُخْرِجُهَا منه؛ لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع منه في غير واجب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها.
واختتم "جمعه" فتواه قائلا"إن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وينوب عنه وليه في إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية، وأن يبلغ هذا الفائض النصاب، ويحول عليه الحول، وتكون قيمة زكاته ربع العشر 2.5%".