طلبه المريض أو قرره الطبيب.. ماهو حكم الشرع في القتل الرحيم؟
ورد إلي دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: "ما حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم؛ بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته، أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقا أو متألما؟"
وأجاب الدكتور علي جمعة، على السؤال قائلاً "القتل الرحيم بنوعيه المشار إليهما في السؤال هو في الحقيقة انتحار أو قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهو حرام شرعا، بل من أكبر الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة» رواه البخاري ومسلم واللفظ له".
وأضاف، المريض الذي يطلب من الطبيب إنهاء حياته بطريقة أو بأخرى فإنه يعد منتحرا؛ فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» رواه البخاري، وقال: «إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة» رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وغير ذلك من الأحاديث.
وأوضح المفتي السابق، أما إنهاء الطبيب حياة المريض لمصلحة يراها من تلقاء نفسه، فإنه والعياذ بالله تعالى قتل للنفس بغير حق؛ قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة» رواه البخاري.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن القتل الرحيم بشقيه المنوه عنهما في السؤال لا يجوز شرعا، وهو من الكبائر؛ كما جاء في جملة أحاديث عن سيدنا محمد رسول الله، وعلى الأطباء أن يعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمهما طلب المريض مثل هذا المطلب فلا يستجيبون له ولا يقتلون النفس بغير حق.