هل وفاة الزوج يسقط حق الزوجة في مؤخر الصداق وعفش الزوجية؟
تظهر كثير من الخلافات الأسرية بسبب مؤخر الصداق وعفش الزوجية وخاصة في حالة وفاة الزوج؛ لهذا يتسائل البعض حول حكم الشرع في تلك الحالة؟
فقد ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية، يقول "توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟"
وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، في الفتوى رقم 3468 المنشورة بالموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قائلاً: إن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.
وتابع: وللزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه".