تعرف علي حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة

الموجز

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء أن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى (تكبيرة الإحرام) مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها، فلقد روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

وتابعت اللجنة في فتوى لها، إنه إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعًا، فعليه ألَّا يسرع جريًا، وأن يلزم السكينة والوقار، فلقد أخرج الترمذي وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

وأشارت إلى أنه اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " (أخرجه البخاري)، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وهذا إذا أدرك الركوع في طمأنينة أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء.

وذكرت أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، أما تكبيرات الانتقال فهي سنة عند جمهور الفقهاء، وقد قال بوجوبها البعض.

وأوضحت، أنه يسن له أن يكبر ثانية للركوع أو السجود، وإذا لم يأت بتكبيرات الانتقال، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.

تم نسخ الرابط