هل يجوز دفع المالك زكاة المال في سداد إيجار مستأجر متعسر؟..البحوث الإسلامية يجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول" رجل قد استأجر شقة وهو معسر وقد تأخر في سداد قيمة الإيجار حتى اضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا السائل فقير معدم ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه سواء التى عليه للسائل أم لغيره؟

وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع عن هذا السؤال قائلة: إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال؛ لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين.

وأضافت لجنة المجمع عبر صفحته الرسمية علي "الفيسبوك" قال - تعالى -: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله -: "وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليقضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض.

ونوهت لجنة الفتوى إلي أن هذا الأمر بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه", كما يجوز للسائل أن يبرىء المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية.

تم نسخ الرابط