ما حكم بتر الأصبع الزائد لطفل حديث الولادة؟
السؤال:
رجل رزق بمولود له في يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى ستة أصابع في كل منها.
وطلب السائل إفادته عن حكم بتر الأصابع الزائدة في كل من يديه ورجله.
الجواب:
في صحيح البخاري عن علقمة قال: «لعن عبد الله بن عمر الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»، فقالت أم يعقوب: «ما هذا»، قال عبد الله: «وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله»، قالت: «والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته»، قال: «والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وفي نيل الأوطار عن ابن مسعود قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء» روى الشوكاني هذا الحديث في نيل الأوطار، قال الإمام ابن حجر في فتح الباري شارحا لحديث البخاري: «قال الطبري ما ملخصه: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله، قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة»، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: «ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداء ولا علة فإنه ليس بمحرم»، قال أبو جعفر الطبري: «في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا»، قال القاضي عياض: «وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها».
وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص أصبعا زائدة لشخص لا يقتص منه وفيها حكومة عدل، وعللوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفا للآدمي؛ لأنها جزء منه ولكن لا منفعة فيها ولا زينة ويؤخذ من ذلك أن الأصبع الزائدة إذا تسبب بقاؤها في ضرر مادي بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلا أو ضرر معنوي بأن كان يتحرج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعا للضرر، وبناء على ما ذكر يجوز لمن كان له أصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجا أو ضيقا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
المبادئ 1- لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها بزيادة أو نقص قصد الحسن لا لزوج ولا لغيره.
2- إذا كان هناك عضو زائد أو طويل في الجسم يحصل منه ضرر أو أذى يجوز بتره شرعا، ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة، كما يستوي فيه كون الضرر ماديا أو معنويا، بأن ينظر الناس إليه شذرا بسببه، أو يضيق هو من ذلك.
3- إذا كان للمرأة أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها للحسن لا يجوز لها ذلك.