«البحوث الإسلامية» توضح حكم وضع شرط جزائي في العقد
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، فى معرض إجابتها عن سؤال: « أرغب في بناء منزل وفق تنظيمات معينة، وأريد وضع شرط جزائي في العقد بيني وبين المقاول الذي سيقوم بالتنفيذ، فهل هذا جائز؟ ، إن الشرط الجزائي، هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه أحدهما إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به.
وأضافت « لجنة الفتوى» أن الله - تبارك وتعالى- أمرنا بالوفاء بالعقود، فقال: «يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود»؛ فيجب الوفاء بالعقد وبما فيه من التزام وما تضمنه من شروط طالما كان التعاقد في حدود الشرع.
وتابعت فتوى البحوث بالأزهر، أن الله -عز و جل- نهى عن أكل أموال الناس بالباطل فقال: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، مشيرًا: " ولا شك أن تأخير أداء الحق عن موعده هو أكل للمال بالباطل وطريق غير مشروع للوصول إلى المال".
وأوضحت أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»، وهذا الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ لأنه حافز ودافع لإكمال العقد في الوقت المحدد له خوفًا من الغرامة التي يمكن أن تكون أشد من تنفيذ الالتزام، كذلك فإن فيه توفيرا للوقت والمال وحفظا للحقوق من الضياع.
ونوهت أنه يجوز أن يكون هذا الشرط منصوصًا عليه في العقد أو يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، ويجوز أن يشترط الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا، فيجوز أن يوضع هذا الشرط في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وفي عقود التوريدات بالنسبة للمورد.
وواصلت أنه على هذا يجوز أن تضع هذا الشرط في العقد بينك وبين المقاول الذي سيقوم ببناء البيت، وإذا أخل بتنفيذ هذا العمل كأن تأخر في التنفيذ، أو نفذ بخلاف المواصفات المتفق عليها في العقد وترتب على ذلك ضرر لك فيجوز لك أن تطالبه بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.