تعرف على حكم الجهر في ختم الصلاة بصوت جماعي
تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال من سائل يقول:" نقوم فى مسجدنا بختم الصلاة جهرًا بحيث يختم الإمام والناس من بعده فأنكر بعض الناس ذلك وقام نزاع كبير بين مؤيد ومعارض، فما الحكم في ذلك؟.
أجابت لجنة الفتوى، عبر صفحتها على فيسبوك، أن المفتى به هو جواز رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات، فقد ذهب بعض السلف إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن " رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس : كنت أعلم - إذا انصرفوا - بذلك إذا سمعته ".
وأضافت: لأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر ، ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين، جاء فى كشاف القناع للبهوتي ( قَالَ الشَّيْخُ وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ عَقِبَ ) كُلِّ ( صَلاةٍ انْتَهَى ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ , إذَا سَمِعْتُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ " كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ.
وتابع: هذه المسألة لا ينبغي أن تثير النزاع والخلاف بين المسلمين فإن اجتماع كلمتهم ووحدتهم فريضة، والأمر غير مجمع عليه فلا ينكر وإمام المسجد هو من يقدر المصلحة العامة فى ذلك الأمر فى الموازنة بين الجهر والسر، وغيره من المأمومين تبع له.