بسبب الكورونا..عشرة أحكام تهم المسلم بعد إعادة فتح المساجد
نشر مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكتروني، بيان اليوم عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"،عشرة أحكام تهم المسلم بعد إعادة فتح المساجد في زمن كورونا.
وجاءت أحكام مركز الأزهر علي النحو التالي:
1) نزول المُسلم من بيته لأداء الصلاة في المسجد متوضِّئًا ليس إجراءً وقائيًّا من كورونا فحسب؛ بل هو طاعة عظيمة، وفعل رغب فيه سيدنا رسول الله ﷺ إذ يقول: «مَن تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مَن بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إحْدَاهُما تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً» [أخرجه مسلم].
2) يجوز تعقيم المساجد بمواد كُحوليّة قبل الصَّلاة أو بعدها، وتصحُّ صلاة المُصلِّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته مَواد كُحوليِّة مُطَهِّرة؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها.
3) صلاة المرء مرتديًا غطاء الأنف والفم (الكمامة) صحيحة بغير كراهة، واصطحاب سجَّادته إلى المسجد، والتزامه بأدوات الوقاية الخاصة به واجبٌ من الواجبات؛ لما لذلك من دور وقائي يحمي من خطر الإصابة بالفيروس؛ وكذلك حفاظًا على صحة الإنسان وحماية غيره.
4) تباعد المُصلّين في صلاة الجماعة جائز، والصلاة صحيحة، ما دام أنَّه إجراء احترازي لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا، غير أن تسوية الصفوف مطلوبة على كل حال.
5) النِّساء وغير البالغين (الأطفال الصِّغار) غير مطالبين شرعًا بصلاة الجماعة في المسجد، وإنما يؤدّونها في البيوت على وقتها جماعةً أو انفرادًا.
كما ينبغي على كبار السنّ أن يصلُّوا في بيوتهم؛ تحقيقًا لسلامتهم، وحفاظًا على صحتهم من التعرّض لمخاطر الإصابة بهذا الوباء.
6) أداء صلوات النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، (ويكون ذلك آكد في زمان كورونا)، بخلاف صلاة الفرض في المسجد؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» [أخرجه البخاري].
7) لا يُشترط لصحّة صلاة الجنازة إقامتها في المساجد، وتصحّ صلاتُها في أي موضع من الأرض طاهر، كصلاتها في الساحات خارج المساجد، وفي الخلاء، وعلى المقابر.
8) لإلقاء تحيّة السلام القولية فضلٌ عظيم في الإسلام، وترك المصافحة بالأيدي والامتناع عنها أحد إجراءات السلامة والوقاية.
9) تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال في المسجد أو خارجه من هدي سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ» [أخرجه الترمذي].
10) تجنب من لديه عرض من أعراض الإصابة بالفيروس الذهاب إلى المسجد؛ واجب من الواجبات.
وخروجه إلى المسجد أو سعيه بين الناس حال تأكد إصابته، إثمٌ كبيرٌ وجريمة في حقّ الإنسانية.
واتباع كافة إجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة واجبٌ، وترك الأخذ بها إثمٌ كبيرٌ؛ لما قد يترتب عليه من الإضرار بالنفس أو بالآخرين.
واختتم مركز الأزهر للفتوي الإلكترونية بيانه قائلاً" نسأل اللهَ سُبحانه أنْ يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يصرف عنَّا وعن بلادنا والعالمين السُّوء؛ إنه سبحانه رؤوفٌ رحيمٌ.
وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآله، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ".