تعرف على عقوبة من يرفض ارتداء الكمامة
حسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ووافق عليه نهائيا، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وتوفير المظلة التشريعية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.
ولهذا ننشر لكم أبرز تعديلات قانون الأمراض المعدية، وعقوبة من يرفض ارتداء الكمامة:
- تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، تحت إشراف صحي
- منح وزارة الصحة أحقية وضع قرار بالقواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه
- استحداث نص عقابى لتجريم أى أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة
- بالنص على الحبس وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه عقوبة منع أو تعطيل دفن الموتى
- وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
- واستحداث نص عقابى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذى يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.
- وتكون العقوبة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه