عقوبات قاسية من الإمارات على المصاب بكورونا في حال مخالفة التعليمات
أكدت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات، على ضرورة التزام المصاب بالأمراض السارية، بالتدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.
وأشارت، إلى أن "المادتين 32 و33 من قانون مكافحة الأمراض السارية، تلزمان المصاب بأي من الأمراض المعدية، عند معرفة إصابته، بالتوجه إلى وزارة الصحة وإبلاغها، لتلقي العلاج والمشورة، والالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى".
وقالت: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة القانون".
وأضافت: "يحظر على أي شخص يعلم بأنه مصاب، الإتيان عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، في حال القيام بهذا الجرم".
وتابعت: "وفقا للمادة 31 من قانون مكافحة الأمراض السارية، يحظر على الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته السفر والانتقال، إلا بعد موافقة وزارة الصحة، ويعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحداهما".
وأكدت وزارة العدل أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، تسري على فيروس كورونا المستجد، بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة في جدول الأمراض السارية، المرفق بالقانون بشكل رسمي.