أسرار جديدة فى أسباب وقف برنامج ”إسلام بحيري”
أودعت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين شريف أبو الخير وأحمد عِوَض حسن ومصطفى حبيشي وبهجت عزوز نوح حسين ويماني عبد النبي وأحمد جلال ومحمد غيث ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد عايد، حيثيات حكمها، بقبول دعوى شيخ الأزهر بمنع بث حلقات وإذاعة برنامج "إسلام بحيري" على فضائية "القاهرة والناس".
ورفضت المحكمة طلب وقف قناة القاهرة والناس، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام البحيري على القنوات الفضائية، استنادًا إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة اتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارا لحرية الفكر والتعبير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن لكل ذي حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف ما يراه مخالفا للنظام العام والآداب.
كما قضت المحكمة بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج "مع إسلام" الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس، تأسيسا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلًا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعو لهدمه باعتباره عفنًا حقيقيا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي، الذي انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حق "بحيري" ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالا لإعادة بحثه.
وأضافت المحكمة: أن "بحيري" خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفز وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلا من نقده بالمنهج العلمي وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم التراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج التي لفظته قناة " القاهرة والناس" الذي كان محلا لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما احتواه البرنامج يعد ازدراء للأديان، مما مفر معه من حجبها عن المشاهدين وعرضها على المهتمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنيين بإصلاحها دون غيرهم، وأنه درءا للفتنة وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات.
ورفضت المحكمة طلب وقف قناة القاهرة والناس، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام البحيري على القنوات الفضائية، استنادًا إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة اتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارا لحرية الفكر والتعبير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن لكل ذي حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف ما يراه مخالفا للنظام العام والآداب.
كما قضت المحكمة بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج "مع إسلام" الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس، تأسيسا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلًا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعو لهدمه باعتباره عفنًا حقيقيا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي، الذي انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حق "بحيري" ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالا لإعادة بحثه.
وأضافت المحكمة: أن "بحيري" خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفز وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلا من نقده بالمنهج العلمي وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حواه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم التراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج التي لفظته قناة " القاهرة والناس" الذي كان محلا لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما احتواه البرنامج يعد ازدراء للأديان، مما مفر معه من حجبها عن المشاهدين وعرضها على المهتمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنيين بإصلاحها دون غيرهم، وأنه درءا للفتنة وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات.