الحكومة تواجه فوضى دعاوى إثبات النسب بتعديلات في قانون محكمة الأسرة

البرلمان
البرلمان
قدمت الحكومة نص مشروع قانون لمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، لمواجهة فوضى دعاوى إثبات النسب.
يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، بينما أشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن امجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأشار فى مذكرته للبرلمان إلى أن التعديل أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يُوجب على الاخصائى الإجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، انتشار ظاهرة قيام البعض من ضعاف النفوس بإقامة دعاوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات نسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون الإشارة الذلك فى صحيفة الدعوى، موضحة أنه حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة الفقرة السابقة للمادة 11.
تم نسخ الرابط