أستاذ شريعة يكشف أمر خطير يبطل الخلع.. تعرف عليه

الطلاق
الطلاق

تلقى برنامج (بريد الإسلام) بإذاعة القرآن الكريم، رسالة من مستمع يستفسر خلالها عن حكم هجر الزوج لزوجته والإساءة إليها لدفعها لطلب الطلاق.
وأجاب الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قائلاً إنه لا يجوز شرعاً أن يضيق الزوج على زوجته بالقول أو الفعل ليجبرها على طلب الطلاق أو طلب الخلع ، فإذا فعل ذلك وأصر عليه فقد ارتكب إثماً عظيماً فى حق نفسه، فقد كان علية شرعاً أن يختار أحد أمرين إما أن يمسك زوجته و يعاشرها بالمعروف أو يطلقها ويعطيها حقوقها التى أوجبها الله ، أما أن يلجأ لمثل هذه الأساليب فيعتبر آثماً و ظالماً ومعتدياً على حقوق زوجته وحقوق ربه .

وأضاف "المنسي"، أن من محاسن الشريعة رفعها لكل المحاولات التى تهدف إلى هضم حقوق المرأة طمعاً فى مالها أو إجباراً لها بعدم المطالبة بحقوقها سواء أكانت هذه المحاولات من قبل الأولياء أو من قبل الأزواج لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية وهو أحد مبادئ الشريعة الإسلامية لقولة تعالى

"ولاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ."

وأوضح أن العضل هو المنع من الحقوق والتضييق على الزوجة فى النفقة لتفتدى نفسها من زوجها سواء بالطلاق أو الخلع.

وأكد أن الخلع إذا تم بسبب تضييق الزوج على زوجتة لدفعها لطلب الخلع فإنه يكون باطل وذلك بحكم الفقهاء ولا تترتب عليه آثار لأنه نشأ عن إكراه.

تم نسخ الرابط